التعليمات

تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة لسنة (2020) ، و يعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانونقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلات…
  3. المادة 3تسري هذه التعليمات على الشركة التي ينص نظامها الاساسي على حقها بإصدار اسهم قابلة للاسترداد.
  4. المادة 4يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة: أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها. ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمت…
  5. المادة 5أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي: 1. رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع. 2. رصيد الاحتياطي الاختياري. 3. رصيد الاحتياطي الخاص بالاستر…
  6. المادة 6يجب ان يتضمن قرار استرداد الاسهم البيانات التالية : أ- تحديد حامل الاسهم المراد استرداد اسهمه. ب- تحديد عدد الاسهم المراد استردادها من حامل تلك الاسهم ومجموع قيمها الاسمي…
  7. المادة 7على الشركة إتباع الاجراءات التالية لغايات استرداد الاسهم: أ- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من الشركة أو عند توافر شروط معينة: 1-صدور قرار بالموافقة على استرداد الاسهم من حا…
  8. المادة 8يترتب على الشركة تقديم كتاب من مدقق الحسابات يبين المعالجة المحاسبية عند استرداد الأسهم .
  9. المادة 9أ- على الشركة عند اصدار الأسهم تزويد المراقب بأسماء حاملي هذه الأسهم ومقدارها. ب- على الشركة إنشاء حساب خاص لتمويل الاسترداد يسمى ( احتياطي خاص بالاسترداد) . ج- لا يجوز ا…
  10. المادة 10على الشركة إتباع القواعد والأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المعالجات المحاسبية المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد و عرضها ضمن البيانات المالية للشركة وبم…
  11. المادة 11تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق الشركة عدد…
  12. المادة 12على الشركات القائمة بتاريخ بدء العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعها بما يتفق واحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ بدء العمل بها.