المادة 12 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

على الشركات القائمة بتاريخ بدء العمل بهذه التعليمات توفيق أوضاعها بما يتفق واحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ بدء العمل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك