المادة 11 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
تخضع القرارات التي يتم اتخاذها باسترداد الأسهم وفقاً لاحكام هذه التعليمات لاحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في القانون، ويجب ان تتضمن شهادات ووثائق الشركة عدد الأسهم ومجموع القيمة الاسمية لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026