المادة 5 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
أ- تنحصر مصادر تمويل الشركة لمقابل الاسهم المراد استردادها بما يلي:
1. رصيد الأرباح المتحققة القابلة للتوزيع.
2. رصيد الاحتياطي الاختياري.
3. رصيد الاحتياطي الخاص بالاسترداد.
4. رصيد علاوة الإصدار.
ب- يحق للشركة في حال عدم توافر و/او استنفاذ مصادر التمويل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة, تمويل الإسترداد من رأس المال شريطة عدم المساس بالحد الأدنى لرأس المال المحدد في المادة (66) مكرر من القانون ومراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (82) مكرر من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026