المادة 6 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

يجب ان يتضمن قرار استرداد الاسهم البيانات التالية : أ- تحديد حامل الاسهم المراد استرداد اسهمه. ب- تحديد عدد الاسهم المراد استردادها من حامل تلك الاسهم ومجموع قيمها الاسمية. ج-الشروط التي أدى تحققها الى استرداد تلك الأسهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك