المادة 7 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020

على الشركة إتباع الاجراءات التالية لغايات استرداد الاسهم: أ- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من الشركة أو عند توافر شروط معينة: 1-صدور قرار بالموافقة على استرداد الاسهم من حاملها وفقاً لآلية إتخاذ القرار المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة. 2-تحديد الشروط التي أدى تحققها الى استرداد الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة. 3-تبليغ حامل السهم بقرار استرداد اسهمه وذلك خلال مدة لا تزيد على ( 14 ) يوماً من تاريخ صدور القرار وذلك بالبريد المسجل على عنوانه المختار للتبليغ أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة. 4- قيام الشركة بدفع قيمة الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة. 5- لا يتوقف الإسترداد بهذه الحالة على موافقة حامل السهم وعلى الشركة إثبات قيامها بدفع قيمة السهم لحامل السهم وفقا للسعر والآلية المتفق عليها . ب- اجراءات استرداد الاسهم بطلب من حامل هذه الاسهم: 1- يقدم حامل الاسهم طلباً للشركة يعلمها برغبته بقيام الشركة باسترداد اسهمه وذلك بالبريد المسجل على عنوان الشركة أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة. 2- تقوم الشركة بدراسة الطلب وتصدر قرارها بالموافقة على ذلك الاسترداد خلال مدة أقصاها ( 14 ) يوماً من تاريخ تبلغها بالطلب، على ان تقوم الشركة بتبليغ حامل الاسهم بقرارها على استرداد اسهمه خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ صدور القرار وذلك بالبريد المسجل على عنوانه المختار للتبليغ أو بأي وسيلة أخرى يتم تحديدها في النظام الاساسي للشركة. 3- ما يبين قيام الشركة بدفع قيمة الأسهم وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي للشركة. 4- لا يحق للشركة رفض طلب الإسترداد المقدم من حامل السهم طالما تحققت شروط الإسترداد ، وبحال عدم توفر مصادر التمويل لدى الشركة وإثبات ذلك بكتاب منها مؤيدا بكتاب مدقق حساباتها يقوم المراقب بمنح الشركة مهلة (30) يوم لتنفيذ الإسترداد ، ويصدر المراقب كتابا بأحقية المساهم برد الأسهم الى الشركة وقبض المبلغ المتفق عليه ولحامل السهم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك