المادة 4 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة رقم 0 لسنة 2020
يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة:
أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها.
ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمتع بها الاسهم واي معاملة تفضيلية تتمتع بها تلك الأسهم بما في ذلك استيفاء الأرباح أو حضور اجتماعات الهيئات العامة، و الأولوية في حالة التصفية وقابليتها للتحول أو الاستبدال لأنواع او فئات اخرى من الاسهم.
ج-الجهة التي تملك الحق بطلب استرداد الاسهم سواء كانت الشركة أو حامل السهم أو بتوافر الشروط المحددة في نظام الشركة الأساسي التي بموجبها يتم استرداد الاسهم.
د- الجهة التي تملك الحق بإتخاذ قرار الموافقة على استرداد الاسهم من حاملها سواء كانت الهيئة العامة للشركة و/أو مجلس الإدارة.
ه- العنوان المختار للتبليغ الخاص بالمساهمين من حملة الاسهم القابلة للاسترداد.
و- المصير الذي ستؤول اليه الأسهم المستردة سواء بالاحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو الغائها وتخفيض راسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة (82) مكرر من القانون.
ز- بيان فيما اذا كان الاسترداد لقاء مقابل نقدي او بدونه والية احتسابه ودفعه، على ان يكون ذلك بشكل واضح ومحدد لا يقبل التأويل.
ح-انتقال حق الاسترداد في حال البيع او التنازل عن الأسهم.
ط- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها مؤسسو أو مساهمو الشركة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026