التعليمات

تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المعدة داخل المصانع الغذائية في المملكة والحاصلة على الموافقات الخاصة بإنتاج هذه الأغذية من المؤسسة والجهات ذات العلاقة لغايات التصدي…
  4. المادة 4أ- على المصانع الغذائية الراغبة بإنتاج مواد غذائية لغايات التصدير الحصول على الموافقة اللازمة من المؤسسة. ب- يقدم المصدّ ر طلب الحصول على الموافقة اللازمة للمؤسسة مرفقا ب…
  5. المادة 5يتم تصدير الأغذية المعدة للتصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية على أن يقوم المصدّ ر بتزويد المؤسسة بالمواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في تلك الد…
  6. المادة 6- تميز المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير عن المنتجات الغذائية المعدة للتداول داخل الأسواق المحلية بما يلي:- أ- رقم تشغيلة يتميز برقم خاص مسبوقا بعبارة (FOR …
  7. المادة 7- يحظر على أي شخص القيام بتسويق المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير في الأسواق المحلية.
  8. المادة 8أ- في حال تم رفض الأغذية المعدة للتصدير من قبل الدولة التي تم تصدير الأغذية إليها، فيجوز السماح بإعادتها على أن يتم حجزها إما في (البوندد) أو في المنطقة الحرة إلى حين درا…
  9. المادة 9أ- تلتزم المؤسسة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لغايات التصدير للغذاء المنتج محليا (شهادة منتج)، موضحا فيها أن المنتج معد لغايات التصدير المواصفات القياسية أو القواعد الف…
  10. المادة 10- على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- التحقق من التزام المصانع الغذائية الحاصلة على موافقة إنتاج لغايات التصدير بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- إلغاء موافقة الإ…