المادة 3 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المعدة داخل المصانع الغذائية في المملكة والحاصلة على الموافقات الخاصة بإنتاج هذه الأغذية من المؤسسة والجهات ذات العلاقة لغايات التصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية لدولة المقصد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026