المادة 2 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
الأغذية المعدة للتصدير: مواد غذائية أولية أو مواد غذائية تم تصنيعها أو تجزئتها أو إعادة تغليفها وفقا للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في الدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها.
المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية: المواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في الدولة التي يتم تصدير الأغذية إليها.
الشهادة الصحية: الشهادة المعتمدة التي يتم إصدارها من المؤسسة والمعنونة بشهادة صحية لغايات التصدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026