المادة 8 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

أ- في حال تم رفض الأغذية المعدة للتصدير من قبل الدولة التي تم تصدير الأغذية إليها، فيجوز السماح بإعادتها على أن يتم حجزها إما في (البوندد) أو في المنطقة الحرة إلى حين دراسة كل حالة على حدة من قبل مديرية الغذاء في المؤسسة. ب- لمدير عام المؤسسة بناء على تنسيب مديرية الغذاء اتخاذ أي من الإجراءات التالية بخصوص الأغذية المعادة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- اتلافها. 2- إعادة تصديرها لدولة أخرى شريطة أن تكون تلك الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في هذه الدولة. 3- استخدامها مواد أولية للتصنيع إذا كانت من المواد القابلة لذلك، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة