المادة 10 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

- على المؤسسة القيام بما يلي:- أ- التحقق من التزام المصانع الغذائية الحاصلة على موافقة إنتاج لغايات التصدير بالاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- إلغاء موافقة الإنتاج لغايات التصدير للمصانع الغذائية المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في حال عدم التزام المصدّ ر بأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة