المادة 6 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

- تميز المنتجات الغذائية المنتجة محليا والمعدة للتصدير عن المنتجات الغذائية المعدة للتداول داخل الأسواق المحلية بما يلي:- أ- رقم تشغيلة يتميز برقم خاص مسبوقا بعبارة (FOR EXPORT) غير قابل للإزالة. ب- إضافة عبارة (صنع خصيصا للتصدير) على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بشكل واضح وبلون خاص لبطاقة البيان أو العبوة الخاصة بالمنتج مختلف عن بطاقة بيان المنتج المحلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة