المادة 5 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024

يتم تصدير الأغذية المعدة للتصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية على أن يقوم المصدّ ر بتزويد المؤسسة بالمواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في تلك الدولة ويتحمل المسؤولية عن صحة هذه المواصفة أو القاعدة الفنية في الدولة التي يتم تصدير الأغذية اليها وعلى نفقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة