المادة 5 من تعليمات الأغذية المعدة لغايات التصدير رقم 0 لسنة 2024
يتم تصدير الأغذية المعدة للتصدير وفقا للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية على أن يقوم المصدّ ر بتزويد المؤسسة بالمواصفة القياسية أو القاعدة الفنية المعمول بها في تلك الدولة ويتحمل المسؤولية عن صحة هذه المواصفة أو القاعدة الفنية في الدولة التي يتم تصدير الأغذية اليها وعلى نفقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026