التعليمات

تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم (1) لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير…
  3. المادة 3أ. تطبق احكام هذه التعليمات على جميع المعارض والمهرجانات. ب. يستثنى من تطبيق احكام هذه التعليمات: 1- المعارض الدائمة (المحلات التجارية ومعارض السيارات) التابعة لشركات او …
  4. المادة 4أ. لا يجوز إقامة او تنظيم معرض او مهرجان في المملكة أو خارجها قبل الحصول على موافقة الوزير وعلى منظمي المعارض التعليمية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العال…
  5. المادة 5أ. في حال الغاء المعرض الذي تم منحه الموافقة، يترتب على الجهة المنظمة: 1اعلام المؤسسة بقرار الإلغاء قبل مدة لا تقل عن (15) يوما من الموعد - المحدد لافتتاح المعرض، او فور …
  6. المادة 6أ. على مقدم طلب تنظيم او إقامة المعرض ادراج البيانات وارفاق الوثائق التالية مع نموذج الطلب: 1. اسم الشخص المنظم للمعرض معززا بالوثائق الرسمية التي تبين أن من بين غاياته ت…
  7. المادة 7التزامات منظم المعرض: على منظم المعرض الالتزام بما يلي : أ. عدم استيفاء أي رسم او مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض الا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال الموافقة يلتزم …
  8. المادة 8أ. لا يجوز إقامة معرض مشابه لمعرض أقيم في نفس المحافظة في المملكة قبل (15) يوما من بدايته وبعد (15) يوما من انتهائه. ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يؤخذ …
  9. المادة 9يتوجب على كل شخص يرغب في إقامة معرض او جناح خاص للمنتجات او الخدمات الأردنية خارج المملكة الالتزام بما يلي: أ- الحصول على الوثائق التالية: 1. شهادة صادرة عن المؤسسة، تفيد…
  10. المادة 10تقدم طلبات إقامة المعارض الرسمية التي تنوي تنظيمها او اقامتها في المملكة دول عربية او اجنبية من خلال سفاراتها او الجهات الرسمية فيها الى المؤسسة من خلال وزارة الخارجية قب…
  11. المادة 11البيع المباشر: لا يسمح بالبيع المباشر للجمهور في المعرض ما لم يكن مصرحا بذلك من قبل الوزير في الموافقة الممنوحة، وللوزير التصريح بالبيع المباشر في أي من الحالتين التاليتي…
  12. المادة 12المهرجانات: أ- يتوجب على كل شخص يرغب في تنظيم او إقامة مهرجان في المملكة التقدم بطلب الى المؤسسة وذلك للحصول على موافقة الوزارة قبل مدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ ال…
  13. المادة 13يحق للوزير اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة او منفردة في حال ارتكاب منظم المعرض مخالفة هذه التعليمات. أ. مصادرة الكفالة المقدمة او أي جزء منها. ب. المنع من تنظيم وإقامة الم…
  14. المادة 14يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
  15. المادة 15تسري هذه التعليمات على الطلبات التي لم يتم البت فيها قبل صدورها.
  16. المادة 16تلغي هذه التعليمات (تعليمات إقامة وتنظيم المعارض الصناعية والتجارية رقم (4) لسنة 2016).