المادة 6 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
أ. على مقدم طلب تنظيم او إقامة المعرض ادراج البيانات وارفاق الوثائق التالية مع نموذج الطلب:
1. اسم الشخص المنظم للمعرض معززا بالوثائق الرسمية التي تبين أن من بين غاياته تنظيم واقامة المعارض وصورة عن رخصة المهن الخاصة به سارية المفعول على أن تتضمن الغايات المحددة في رخصة المهن اقامة وتنظيم المعارض.
2. تاريخ افتتاح المعرض ومدته.
3. مكان ومساحة اقامة المعرض ومواصفاته.
4. الاسم المقترح للمعرض على أن لا يكون مضللا أو يدل على صفة رسمية خلافاً للواقع.
5. الغاية من تنظيم المعرض (العرض أو البيع المباشر).
6. طبيعة المنتجات و/أو الخدمات المراد عرضها في المعرض.
7. الجهات والأشخاص المشاركون أو المتوقع مشاركتهم في المعرض، والجمهور المستهدف من تنظيمه وبيان ما اذا كانت الدعوة عامة أم لأشخاص محددين.
8. صيغة الاعلان عن المعرض المراد استخدامها في وسائل الاعلام المختلفة على أن تشتمل على اسم منظم المعرض وبيان فيما اذا كان مخصصاً للبيع المباشر للجمهور من عدمه ومواعيد استقبال الجمهور والبيانات الضرورية الأخرى.
9. نموذج العقد بين منظم المعرض والمشاركين فيه.
10. تعهد خطي، وفق الصيغة التي تعدها المؤسسة، بالالتزام بأحكام هذه التعليمات وقانون الاستيراد والتصدير وقانون الجمارك والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التجارية وأيه تشريعات سارية ذات صلة بما فيها التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
11. أي معلومات اضافية تطلبها المؤسسة.
ب. يتم تسجيل الطلب في سجل الوارد لدى المؤسسة، وتعطى الطلبات الواردة أرقاماً متسلسلة حسب تاريخ ورودها باليد أو بالبريد المسجل.
ج. لا يجوز لمنظم المعرض الحصول على أي رعاية رسمية للمعرض قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض تحت طائلة المسؤولية القانونية وعدم السماح له بإقامة المعرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026