المادة 5 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
أ. في حال الغاء المعرض الذي تم منحه الموافقة، يترتب على الجهة المنظمة:
1اعلام المؤسسة بقرار الإلغاء قبل مدة لا تقل عن (15) يوما من الموعد - المحدد لافتتاح المعرض، او فور تحقق سبب الإلغاء إذا تحقق قبل إقامة المعرض بفترة تقل عن (15) يوما من اقامته.
2- تزويد المؤسسة بالمبررات والمراسلات التي تثبت عدم إمكانية إقامة المعرض.
3- تزويد المؤسسة بأي معلومات او متطلبات إضافية تطلبها.
ب. إذا تكرر الغاء نفس المعرض من قبل الجهة المنظمة للمرة الثانية ولأسباب غير مبررة يشترط لمنح الموافقة لإقامة المعرض ان تقدم الجهة المنظمة كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزير بالإضافة الى وظيفته بقيمة مضاعفة عن الكفالة المقدمة بموجب البند (6) من الفقرة (د) من المادة.(4)
ج. إذا تكرر الغاء نفس المعرض للمرة الثالثة، يشترط لمنح الموافقة لإقامة المعرض ان تقدم الجهة المنظمة كفالة بنكية غير مشروطة للوزير بالإضافة الى وظيفته بضعف قيمة الكفالة المطلوبة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026