المادة 10 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
تقدم طلبات إقامة المعارض الرسمية التي تنوي تنظيمها او اقامتها في المملكة دول عربية او اجنبية من خلال سفاراتها او الجهات الرسمية فيها الى المؤسسة من خلال وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المعرض، مشتملة على الوثائق والمعلومات الكافية عن المعرض وفقا لهذه التعليمات، ويشترط للموافقة عليه ان يتم تنظيمه من قبل شخص مرخص له بتنظيم المعارض في المملكة، باستثناء المعارض التي يتم الاتفاق عليها من خلال محاضر اجتماعات اللجان المشتركة او الاتفاقيات الثنائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026