المادة 9 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
يتوجب على كل شخص يرغب في إقامة معرض او جناح خاص للمنتجات او الخدمات الأردنية خارج المملكة الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على الوثائق التالية:
1. شهادة صادرة عن المؤسسة، تفيد بأن المعرض في توقيته وموضوعه ومكانه لا يتعارض مع المعارض التي تنوي اقامتها او المشاركة فيها.
2. موافقة رسمية من الجهة المنظمة في الدولة التي سيقام فيها المعرض او الجناح الخاص بالأردن.
3. المعلومات والوثائق والاشتراطات الخاصة التي تطلبها الدولة التي سيقام فيها المعرض او الجناح الخاص بالأردن.
4. موافقة خاصة من الوزير إذا كان المعرض يمثل الأردن او كانت تسميته توحي بصفة رسمية او رعاية خاصة، وللوزير منح او عدم منح هذه الموافقة بناء على المستوى التنظيمي للمعرض ومستوى المنتجات والخدمات المعروضة فيه وكفاءة منظم المعرض واهميته وغير ذلك.
ب- الالتزام بأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، باستثناء البنود (3، 4، 5) من الفقرة (د) منها، والالتزام بأحكام المادتين (5)، (6) من هذه التعليمات، على ان تقوم المؤسسة بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الأردنية في الخارج لضمان التقيد بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026