المادة 2 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. المؤسسة:المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. أي نشاط تجاري يهدف الى عرض منتجات و / او خدمات محلية او اجنبية لترويجها وتسويقها او التعريف بها وذلك المعرض:لفترة محددة وفي مكان محدد، وسواء كان مصحوبا بالبيع المباشر للجمهور او لم يكن او موجها الى عامة المستهلكين او لفئة محددة منهم. المعرض الذي تشارك فيه أكثر من دولة ويكون مصحوبا المهرجان:بنشاطات أخرى تقام خلاله مثل الحفلات او العروض الفنية الفولكلورية او المسابقات او الجوائز. الشخص:الشركة او المؤسسة الفردية. القانون:قانون البيئة الاستثمارية 2022.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة