المادة 13 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
يحق للوزير اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة او منفردة في حال ارتكاب منظم المعرض مخالفة هذه التعليمات.
أ. مصادرة الكفالة المقدمة او أي جزء منها.
ب. المنع من تنظيم وإقامة المعارض لمدة أقصاها سنتان وفقا لحجم المخالفة.
ج. تحويل منظم المعرض الى المحكمة المختصة في حال كانت المخالفة تشكل جرما يعاقب عليه وفقا للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026