التعليمات
تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة وثنائية الاستخدام بالعبور والشحن المرحلي لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2أ – يتوجب الحصول على موافقة لنقل البضائع الخطرة بالعبور او بالشحن المرحلي اذا كانت البضائع المنقولة مدرجة بالجدول رقم (2) ، وكذلك للبضائع ثنائية الاستخدام في حال لم يكن ا…
- المادة 3أ- يتم تقديم الطلب وفقا لاحكام المادة (7/ ب،ج) من النظام رقم (79) لسنة 2020 المشار إليه أعلاه ورقياً او الكترونياً الى مدير المركز الجمركي الذي ستنقل او تشحن البضاعة من خ…
- المادة 4أ- تتولى اللجنة الفنية المشكلة في المركز الجمركي دراسة الطلب وجمع المعلومات اللازمة ورفع التنسيبات وفقاً لما يلي:- • مراجعة وتقييم البيانات المقدمة في الطلب (بما في ذلك ا…
- المادة 5أ. يصدر مدير المركز الجمركي قراره بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع اللجنة الفنية تنسيباتها. ب. يبلغ القرار لمقدم الطلب او ممثله بالمملكة من خلال وسائل الاتصال المحددة …
- المادة 6يتم التعامل مع البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام من لحظة دخولها الى الساحات الجمركية الى لحظة خروجها منها وفقاً لما يلي:- أ. يتم قيد رقم بوليصة الشحن في سجل خاص لد…
- المادة 7يتم التعامل مع هذه البضائع أثناء العبور أو الشحن المرحلي وفقاً لما يلي:- أ. تنقل هذه البضائع على وسائط نقل مجهزة بما يتناسب وطبيعتها مزودة بمعدات الوقاية والسلامة العامة …
- المادة 8بالاضافة للرقابة الجمركية المباشرة تتولى اللجان الفنية بالمراكز الجمركية إجراء الرقابة اللاحقة على أنشطة العبور على البضائع والشحن المرحلي والأنشطة المتصلة بها كالتخزين و…