المادة 8 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

بالاضافة للرقابة الجمركية المباشرة تتولى اللجان الفنية بالمراكز الجمركية إجراء الرقابة اللاحقة على أنشطة العبور على البضائع والشحن المرحلي والأنشطة المتصلة بها كالتخزين والوساطة وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة الوطنية. الجداول المرفقة من صفحة 7835 الى 7867 معدل للجدول رقم (2)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك