المادة 8 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
بالاضافة للرقابة الجمركية المباشرة تتولى اللجان الفنية بالمراكز الجمركية إجراء الرقابة اللاحقة على أنشطة العبور على البضائع والشحن المرحلي والأنشطة المتصلة بها كالتخزين والوساطة وفقا للمعايير التي تحددها اللجنة الوطنية.
الجداول المرفقة من صفحة 7835 الى 7867
معدل للجدول رقم (2)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026