المادة 7 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
يتم التعامل مع هذه البضائع أثناء العبور أو الشحن المرحلي وفقاً لما يلي:-
أ. تنقل هذه البضائع على وسائط نقل مجهزة بما يتناسب وطبيعتها مزودة بمعدات الوقاية والسلامة العامة وفق الشروط المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني، وعلى ان يكون جسم واسطة النقل الذي يحمل المادة المنقولة منفصلاً عن غرفة السائق.
ب. يثبت على واسطة النقل ملصق إرشادي خاص بطبيعة المواد المنقولة ومواصفاتها وإجراءات الوقاية من مخاطرها.
ج. يلتزم سائقو وسائط النقل بحمل وثيقة النقل الخاصة بهذه المواد والمدون عليها بيان مدى خطورتها وكيفية التعامل معها.
د. يحدد مسار الرحلة والطرق التي يجب ان تمر بها واسطة النقل وحدود السرعة المسموح السير بها بما يتناسب وطبيعة وخطورة المادة المنقولة، من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى سائقي الوسائط الالتزام والتقيد بها.
ه. يحظر اصطفاف او مبيت وسائط نقل هذه البضائع في الأماكن المأهولة بالسكان.
و. يلتزم سائقو وسائط النقل بإزالة الملصق الإرشادي بعد تفريغ البضاعة العابرة وتنظيف واسطة النقل تبعاً للمادة المنقولة وذلك قبل العودة إلى أراضي المملكة تحت طائلة عدم السماح لها بالمرور عبر أراضي المملكة.
ز. ترفق وسائط النقل امنياً او جمركياً بحسب طبيعة المادة المنقولة ومدى خطورتها بالتنسيق مع دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026