المادة 6 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

يتم التعامل مع البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام من لحظة دخولها الى الساحات الجمركية الى لحظة خروجها منها وفقاً لما يلي:- أ. يتم قيد رقم بوليصة الشحن في سجل خاص لدى المركز الجمركي مبيناً فيه المعلومات الخاصة بهذه البضائع. ب. يتم تخزين هذه البضائع في الموقع المخصص للبضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام في الساحات الجمركية والمستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية المباشرة. ج. تفرض الرقابة الجمركية اللازمة على هذه البضائع لضمان عدم المساس بها أثناء تخزينها او تحميلها او تنزيلها او معاينتها. د. تسدد القيود الخاصة بهذه السلع بمجرد خروج هذه البضائع من الساحة الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك