المادة 4 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
أ- تتولى اللجنة الفنية المشكلة في المركز الجمركي دراسة الطلب وجمع المعلومات اللازمة ورفع التنسيبات وفقاً لما يلي:-
• مراجعة وتقييم البيانات المقدمة في الطلب (بما في ذلك البيانات الفنية التي تصف المواد)، جمع المعلومات اللازمة من الجهات ذات العلاقة (المنظمات الدولية الدول المصدرة، الدول المستوردة،دول وأماكن التخزين، الوسطاء).
• فحص وتحليل معلومات وبيانات الاستخدام النهائي والمستخدمين النهائيين.
• تدقيق اسماء ومعلومات المصدرين والمستوردين والمستخدمين النهائيين مع القوائم الوطنية للكيانات المحظور عليها ممارسة الأنشطة المتصلة بالبضائع الخطرة وثنائية الاستخدام.
ب- على اللجنة الفنية رفع تنسيباتها لمدير المركز خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن يتم مراعاة المعايير الاساسية التالية عند التنسيب بالموافقة على طلب العبور أو الشحن المرحلي :-
• مستخدم البضائع النهائي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري.
• وجود قرارات دولية صادرة بحق الدولة المنوي تصدير المادة اليها .
• المواثيق والمعاهدات الدولية .
• الوضع الامني الداخلي للدولة المنوي تصدير او اعادة تصدير المادة اليها .
• المحافظة على السلام والامن والاستقرار الاقليمي .
• امكانية التأثير على مصالح الدول المجاورة او الحليفة فيما يتعلق بالامن والاستقرار .
• مواقف الدولة المنوي تصدير المادة إليها من الارهاب والجريمة المنظمة في العالم .
• احتمالات تحويل المادة المصدرة الى جهات او دول اخرى .
• القدرات الفنية والاقتصادية للدولة المستوردة .
• التأكد من شهادة المستخدم النهائي وفقا للبيانات المتوفرة لدى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026