المادة 3 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

أ- يتم تقديم الطلب وفقا لاحكام المادة (7/ ب،ج) من النظام رقم (79) لسنة 2020 المشار إليه أعلاه ورقياً او الكترونياً الى مدير المركز الجمركي الذي ستنقل او تشحن البضاعة من خلاله وفق النموذج المعتمد وعلى ان يتضمن الطلب المقدم ما يلي:- • اسم مقدم الطلب وعنوانه . • اسم المصدر وعنوانه . • اسم الشاحن او الوسيط وعنوانهما • اسم المستورد وعنوانه • اسم المستخدم النهائي وعنوانه • وصف تفصيلي للمواد المطلوب نقلها وكمياتها وقيمتها ومكان تخزينها • الغرض من استعمال البضاعة المطلوب نقلها او شحنها. • رقم وتاريخ شهادة المنشأ. ب-يرفق بالطلب الوثائق التالية : - فاتورة التصدير - شهادة المنشأ - شهادة تسجيل المصدر - شهادة تسجيل المستورد - شهادة من السلطة المعنية بتنظيم عمليات الاستيراد في الدولة المرسل اليها البضاعة تبين المستخدم النهائي وانه مرخص باستخدام المواد المطلوب نقلها في أنشطته - تعهد خطي بصحة المعلومات والوثائق المرفقة بالطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك