المادة 1 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة وثنائية الاستخدام بالعبور والشحن المرحلي لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك