المادة 1 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة وثنائية الاستخدام بالعبور والشحن المرحلي لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026