التعليمات
تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون البيئة الاستثمارية النظام:.نظام تن…
- المادة 3يسمح بإنشاء المركز اللوجستي وترخيصه داخل المناطق التنموية على المواقع المحددة تنظيميا لهذه الغاية ووفقا للمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة.
- المادة 4أ- يقدم المركز اللوجستي الخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة المحلية والدولية في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: - 1- خدمات التخزين …
- المادة 5أ- يتكون المركز اللوجستي من المرافق التالية: - 1-المستودعات المغلقة. 2- المستودعات المبردة. 3- الساحات المكشوفة. 4- المستودعات العامة والخاصة المنشأة وفق أحكام قانون الجم…
- المادة 6أ- يقدم طلب إنشاء المركز اللوجستي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- صورة عن شهادة تسجيل الشركة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات مصادق عل…
- المادة 7يشترط لترخيص المركز اللوجستي توافر الشروط التالية: - أ- أن يقدم المشغل خدمات نقل البضائع من خلاله مباشرة أو بواسطة الغير. ب- أن تكون المستودعات معدة وفق أسس وقواعد التخزي…
- المادة 8-أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية) تضم موظفين من الوزارة على أن يكون من بينهم رئيس للجنة وممثلين…
- المادة 9تستوفي الوزارة بدل ترخيص سنوي بواقع (5000) دينار.
- المادة 10أ- يتم تخزين البضائع وإخراجها بموجب بيانات إدخال وإخراج وفقا للإجراءات الجمركية الناظمة لعمل المستودعات المقررة بموجب قانون الجمارك على النحو التالي: - 1- يتم اعتماد اسم …
- المادة 11أ- لا يجوز إيداع البضائع التالفة أو غير الصالحة للاستعمال أو الاستهلاك في المركز اللوجستي. ب- يسمح بإجراء عمليات الدمج والتجزئة والتحويل والفرز والتغليف والتعبئة والترقيم…
- المادة 12أ- يحظر القيام بالأعمال التالية في مواقع التخزين-: 1- إشعال النار بأي صورة كانت بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب حتى…
- المادة 13أ- تكون البضائع المخزنة في المستودعات الخاصة أو المستأجرة على عهدة المستثمر في المركز اللوجستي وعليه مسك سجلات وفتح القيود اللازمة لذلك. ب- يكون المشغل مسؤولاً عن أي نقص …
- المادة 14- أ- على المطور الرئيسي الحصول على موافقة الوزارة على البدلات والأجور المفروضة على الخدمات اللوجستية. ب- يستوفي المشغل البدلات والأجور المترتبة على الخدمات اللوجستية التي…
- المادة 15تنظر اللجنة في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وتطبق بخصوصها أحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والنظام والتعليما…