المادة 5 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
أ- يتكون المركز اللوجستي من المرافق التالية: -
1-المستودعات المغلقة.
2- المستودعات المبردة.
3- الساحات المكشوفة.
4- المستودعات العامة والخاصة المنشأة وفق أحكام قانون الجمارك.
5- ساحات اصطفاف الشاحنات.
6- مراكز خدمات البضائع.
7- مختبرات فحص البضائع ومكاتب إدارية وخدمات عامة.
ب- على المشغل وبالتنسيق مع المطور للمنطقة التنموية إقامة وتجهيز مركز جمركي للإشراف على المركز اللوجستي وفق متطلبات دائرة الجمارك وإدامة تزويده باحتياجات العمل الجمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026