المادة 5 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- يتكون المركز اللوجستي من المرافق التالية: - 1-المستودعات المغلقة. 2- المستودعات المبردة. 3- الساحات المكشوفة. 4- المستودعات العامة والخاصة المنشأة وفق أحكام قانون الجمارك. 5- ساحات اصطفاف الشاحنات. 6- مراكز خدمات البضائع. 7- مختبرات فحص البضائع ومكاتب إدارية وخدمات عامة. ب- على المشغل وبالتنسيق مع المطور للمنطقة التنموية إقامة وتجهيز مركز جمركي للإشراف على المركز اللوجستي وفق متطلبات دائرة الجمارك وإدامة تزويده باحتياجات العمل الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك