المادة 12 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- يحظر القيام بالأعمال التالية في مواقع التخزين-: 1- إشعال النار بأي صورة كانت بما في ذلك إشعال الشموع أو الغاز أو البترول أو مشتقاته أو الكحول أو القداحات أو الثقاب حتى ولو كان ذلك للاستعمال الشخصي. 2- التدخين داخل المستودعات والمكاتب وفي الساحات. 3- استعمال المحروقات السائلة والغازية للإنارة. 4- استعمال التيار الكهربائي لغير الإنارة وتشغيل الأجهزة داخل المكاتب والمستودعات إلا وفقا للشروط الفنية المقررة. 5- إقامة العمال أو المستخدمين أو تناول الطعام إلا في الأماكن المخصصة لذلك. ب- يمنع إدخال البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمشعة والقابلة للالتهاب والمواد التي من شأنها الإضرار بالبضائع الأخرى إلى المركز اللوجستي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك