المادة 13 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- تكون البضائع المخزنة في المستودعات الخاصة أو المستأجرة على عهدة المستثمر في المركز اللوجستي وعليه مسك سجلات وفتح القيود اللازمة لذلك. ب- يكون المشغل مسؤولاً عن أي نقص أو اختلاف في عدد ووزن ونوع البضائع المخزنة لديه وعليه أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على هذه البضائع. ج- يعامل أي نقص أو اختلاف في النوع أو العدد أو الوزن للبضائع المخزنة في المركز اللوجستي وفقا لأحكام قانون الجمارك. د- المشغل مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن أي نقص أو اختلاف في النوع أو العدد أو الوزن للبضائع المخزنة أو أي بدلات تستحق على البضائع التي تخزن لديه للغير. ه- يكون المشغل مسؤولاً عن أي أضرار تقع من قبله أو من قبل ممثليه أو مستخدميه أو بسبب منشآته أو الأجهزة داخل مستودعاته سواء للأرواح أو المنشآت أو البضائع الأخرى داخل مواقع التخزين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك