المادة 14 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
- أ- على المطور الرئيسي الحصول على موافقة الوزارة على البدلات والأجور المفروضة على الخدمات اللوجستية.
ب- يستوفي المشغل البدلات والأجور المترتبة على الخدمات اللوجستية التي يقدمها وفق الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطور الرئيسي للمنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026