المادة 2 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون البيئة الاستثمارية النظام:.نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الوزير:.وزير الاستثمار المنطقة:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة التنموية.يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام القانون اللجنة:لجنة دراسة طلبات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية المشكلة بمقتضى المادة (8) .من هذه التعليمات المركز:الموقع المحدد ضمن المنطقة التنموية والمرخص اللوجستيلتقديم خدمات التخزين للبضائع والخدمات اللوجستية .المتعلقة بها المشغل:المؤسسة المسجلة التي تقوم بتشغيل المركز .اللوجستي ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك