المادة 1 من تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية رقم 1 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها داخل المناطق التنموية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026