التعليمات
تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1• استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977، وبناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة ع…
- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو مؤسسة…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الدائرة التي لا يوجد لديها تعليمات خاصة بالسكن الوظيفي.
- المادة 4تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالت…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة من المرجع المختص تتولى المهام التالية:- 1- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ورفعها الى لجنة أمل…
- المادة 6أ- يشترط للانتفاع من السكن الوظيفي مراعاة الأولوية وفق الترتيب التالي: 1- الموظف الحكومي من خارج المحافظة. 2- الموظف من داخل المحافظة وخارج اللواء، مع الأخذ بعين الاعتبار…
- المادة 7أ- يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار. ب- يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مس…
- المادة 8أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي، ويبلغ خطيا بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على شهرين في الحالات التالية:- 1- عند انتهاء مدة عقد الانتفاع. 2- عند …
- المادة 9أ- يتم فتح حسابي أمانات في وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة الأول حساب بدل انتفاع بالسكن الوظيفي ويتم تحويل إيرادة شهريا إلى وزارة المالية والثاني حساب بدل خدمات الس…
- المادة 10- تلغى (تعليمات السكن الوظيفي) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (2/ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وأي قرارات أخرى صادرة قبل نفاذ هذه التعليمات.