التعليمات

تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1• استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977، وبناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة ع…
  2. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة او مجلس أو مؤسسة…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الدائرة التي لا يوجد لديها تعليمات خاصة بالسكن الوظيفي.
  4. المادة 4تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالت…
  5. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة من المرجع المختص تتولى المهام التالية:- 1- استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن الوظيفي وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ورفعها الى لجنة أمل…
  6. المادة 6أ- يشترط للانتفاع من السكن الوظيفي مراعاة الأولوية وفق الترتيب التالي: 1- الموظف الحكومي من خارج المحافظة. 2- الموظف من داخل المحافظة وخارج اللواء، مع الأخذ بعين الاعتبار…
  7. المادة 7أ- يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار. ب- يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مس…
  8. المادة 8أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي، ويبلغ خطيا بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على شهرين في الحالات التالية:- 1- عند انتهاء مدة عقد الانتفاع. 2- عند …
  9. المادة 9أ- يتم فتح حسابي أمانات في وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة الأول حساب بدل انتفاع بالسكن الوظيفي ويتم تحويل إيرادة شهريا إلى وزارة المالية والثاني حساب بدل خدمات الس…
  10. المادة 10- تلغى (تعليمات السكن الوظيفي) الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (2/ب) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 وأي قرارات أخرى صادرة قبل نفاذ هذه التعليمات.