المادة 8 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي، ويبلغ خطيا بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على شهرين في الحالات التالية:-
1- عند انتهاء مدة عقد الانتفاع.
2- عند صدور قرار نقله من الدائرة.
3- في حال وفاة المنتفع أو انتهاء أو إنهاء خدمته، سواء بإحالته على الاستيداع أو التقاعد، أو في حال إعارته أو إجازته دون راتب وعلاوات لمدة سنة فأكثر أو إيقافه عن العمل لأي سبب، أو انتدابه، أو تكليفه للعمل لدى أي جهة أخرى.
4- عند مخالفته أحكام هذه التعليمات أو أي بند من بنود عقد الانتفاع الموقع من لجنة املاك الدولة والمنتفع.
5- عدم إشغاله للسكن فترة ثلاثة شهور متواصلة خلال العام الا اذا أبدى أسبابا تقتنع بها اللجنة المركزية.
6- ثبوت ملكه لسكن خاص به في المحافظة التابع لها السكن الوظيفي.
7- حصوله على قرض من صندوق إسكان موظفي الوزارة أو الدائرة التي يعمل بها.
8- استخدام السكن لغير الغاية المخصص لها.
ب- لا يمنح المنتفع براءة ذمة من لجنة أملاك الدولة قبل إخلائه للسكن.
ج- إذا الحق المنتفع ضرراً بالسكن الوظيفي بناء على تقرير لجنة مشكلة من لجنة أملاك الدولة، يتم إخلاؤه ويلزم بالتعويض من مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات، وفي حال عدم كفايته، يستوفى الفرق بالاقتطاع من راتبه، وفي حال عدم كفايته، يستوفى الفرق بتنفيذ الكفالة العدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
د. تعتبر الأموال المستحقة على المنتفع وفق هذه التعليمات أموالا عامة تحصل بموجب قانون تحصيل الأموال العامة.
ه- في حال استمرار المنتفع بالسكن الوظيفي بالرغم من فقدان حقه به تتم ملاحقته قضائيا أمام المحاكم النظامية المختصة وذلك لتنفيذ الإخلاء ودفع كافة المستحقات المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026