المادة 7 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

أ- يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار. ب- يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في موقع عمله الوظيفي ومستوفيا لشروط الانتفاع. ج- يقتطع من راتب المنتفع ما يلي:- 1- أثمان الكهرباء والتي تزيد على (70) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في محافظة العقبة. 2- أثمان الكهرباء التي تزيد على (20) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في باقي المحافظات. 3- أثمان المياه التي تزيد على (100) دينار سنوياً للمحافظات جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك