المادة 7 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
أ- يقدم المنتفع كفالة عدلية بقيمة (4000) دينار.
ب- يكون عقد الانتفاع بالسكن سنوياً ويجدد بموافقة اللجنة المركزية استنادا لتوصية لجنة أملاك الدولة شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في موقع عمله الوظيفي ومستوفيا لشروط الانتفاع.
ج- يقتطع من راتب المنتفع ما يلي:-
1- أثمان الكهرباء والتي تزيد على (70) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في محافظة العقبة.
2- أثمان الكهرباء التي تزيد على (20) ديناراً شهرياً للمساكن الوظيفية في باقي المحافظات.
3- أثمان المياه التي تزيد على (100) دينار سنوياً للمحافظات جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026