المادة 6 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

أ- يشترط للانتفاع من السكن الوظيفي مراعاة الأولوية وفق الترتيب التالي: 1- الموظف الحكومي من خارج المحافظة. 2- الموظف من داخل المحافظة وخارج اللواء، مع الأخذ بعين الاعتبار المتسع في السكن، وبعد مركز عمله عن مكان سكنه الأصلي بمسافة لا تقل عن (35) كم، ووفق الشروط التي تضعها اللجنة المركزية المستندة لتوصية لجنة أملاك الدولة. 3- أن يحقق المنتفع اعلى مجموع من نقاط أسس ومعايير الاستفادة من السكن الوظيفي بين المتقدمين في نفس الحالة والمعتمدة من اللجنة المركزية. 4- أن لا يكون المنتفع مالكا لسكن داخل المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله. ب- يقدم المنتفع مبلغ تأمين بقيمة (100) دينار لدى الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك