المادة 9 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
أ- يتم فتح حسابي أمانات في وزارة المالية/ دائرة الأراضي والمساحة الأول حساب بدل انتفاع بالسكن الوظيفي ويتم تحويل إيرادة شهريا إلى وزارة المالية والثاني حساب بدل خدمات السكن الوظيفي يستخدم إيراده لتغطية نفقات خدمات السكن الوظيفي وأعمال الصيانة للمباني.
ب- يتم الإنفاق من الحسابين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026