المادة 4 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025

تتولى لجنة أملاك الدولة المهام التالية:- أ- دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين الذين تنطبق عليهم أسس السكن الوظيفي لغايات الاستئجار أو الضيافة والتنسيب للجنة المركزية بالتوصية المناسبة. ب- التنسيب للجنة المركزية في كافة الأمور المتعلقة بالسكن الوظيفي. ج- دراسة عملية الصيانة الدورية المستمرة لشقق ووحدات السكن الوظيفي بشكل عام. د- المتابعة الدورية للسكن الوظيفي والتحقق من الالتزام بشروط إشغالها. ه- التنسيب للجنة المركزية ببدلات انتفاع وبدلات خدمات السكن الوظيفي وإعادة النظر فيها. و- اعتماد براءة الذمة وتقارير استلام السكن الوظيفي بموجب محضر استلام. ز- التوصية بتوقيع عقود الانتفاع وتجديدها وإنهاؤها. ح- التنسيب للجنة المركزية في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك