المادة 3 من تعليمات إشغال وحدات وشقق السكن الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات و رقم 0 لسنة 2025
تسري أحكام هذه التعليمات على الدائرة التي لا يوجد لديها تعليمات خاصة بالسكن الوظيفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026