التعليمات

تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1.تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المُ رخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامّة وفقًا لأحكام القانون.
  4. المادة 4يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: - 1-تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق…
  5. المادة 5تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: أ- الإشراف على الاستجابات المُ رتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ. ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطو…
  6. المادة 6أ- على جميع المرخص لهم العمل على إدارة المخاطر التي يمكن أن تُ هدد عمل وأمن عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في شبكاتهم والتي قد تؤثر على إدامة الخدمات الأس…
  7. المادة 7يكون تصنيف مستويات إدارة الطوارئ في القطاع على النحو التالي: أ- المستوى الوطني: يتولاه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وتسمي الهيئة مندوبيها للمركز في هذا المستوى. ب-…
  8. المادة 8أ-تُشكّ ل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تُسمّ ى (اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات) برئاسة أحد مديري المُديريات في الهيئة وعضوية كل من: 1-ضباط ارتباط فر…
  9. المادة 9أ- تراعى عند إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (ه) من المادة (8) من هذه التعليمات الأمور التالية: 1- حماية عناصر البني…
  10. المادة 10أ-يلتزم المُ رخص لهم بتشكيل فريق يُسمى (فريق إدارة الطوارئ والأزمات) برئاسة المندوب المُسمى لعضوية اللجنة على أن يكون من أعضائه مُنسق لإدارة المعلومات يتولى إدارة المراسل…
  11. المادة 11تتولى اللجنة إعداد وثيقة تُسمّ ى (وثيقة سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع) تُحدد فيها الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع والخدمات الأخرى التي تؤثر …
  12. المادة 12أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية: 1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه. 2- …
  13. المادة 13أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّ ة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ب –تكون الخطة مبنية على الأس…
  14. المادة 14أ- لغايات تقييم واختبار الإجراءات والخطط المُ عتمدة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات؛ يتم إجراء تمارين مُ رتبطة بجدول زمني وإجراءات مُحددة مُسبقًا، ذات مستويات مُتن…
  15. المادة 15عند ظهور أية فجوات بين الإجراءات والواقع الفعلي، تقوم اللجنة بإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف سواءً في الإجراءات أو في الخطط المُ عتمدة وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي وا…
  16. المادة 16يبُ ت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  17. المادة 17لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.