التعليمات
تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1.تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الاتصالات. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المُ رخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامّة وفقًا لأحكام القانون.
- المادة 4يتولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حالات الطوارئ والأزمات ما يلي: - 1-تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التي ترتبط بعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق…
- المادة 5تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: أ- الإشراف على الاستجابات المُ رتبطة بالقطاع لغاية التخطيط المُبكر وإدارة عمليات الطوارئ. ب- إعداد خطّة إدارة المخاطر وحالات الطو…
- المادة 6أ- على جميع المرخص لهم العمل على إدارة المخاطر التي يمكن أن تُ هدد عمل وأمن عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في شبكاتهم والتي قد تؤثر على إدامة الخدمات الأس…
- المادة 7يكون تصنيف مستويات إدارة الطوارئ في القطاع على النحو التالي: أ- المستوى الوطني: يتولاه المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وتسمي الهيئة مندوبيها للمركز في هذا المستوى. ب-…
- المادة 8أ-تُشكّ ل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تُسمّ ى (اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات) برئاسة أحد مديري المُديريات في الهيئة وعضوية كل من: 1-ضباط ارتباط فر…
- المادة 9أ- تراعى عند إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (ه) من المادة (8) من هذه التعليمات الأمور التالية: 1- حماية عناصر البني…
- المادة 10أ-يلتزم المُ رخص لهم بتشكيل فريق يُسمى (فريق إدارة الطوارئ والأزمات) برئاسة المندوب المُسمى لعضوية اللجنة على أن يكون من أعضائه مُنسق لإدارة المعلومات يتولى إدارة المراسل…
- المادة 11تتولى اللجنة إعداد وثيقة تُسمّ ى (وثيقة سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع) تُحدد فيها الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع والخدمات الأخرى التي تؤثر …
- المادة 12أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية: 1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه. 2- …
- المادة 13أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّ ة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ب –تكون الخطة مبنية على الأس…
- المادة 14أ- لغايات تقييم واختبار الإجراءات والخطط المُ عتمدة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات؛ يتم إجراء تمارين مُ رتبطة بجدول زمني وإجراءات مُحددة مُسبقًا، ذات مستويات مُتن…
- المادة 15عند ظهور أية فجوات بين الإجراءات والواقع الفعلي، تقوم اللجنة بإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف سواءً في الإجراءات أو في الخطط المُ عتمدة وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي وا…
- المادة 16يبُ ت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 17لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.