المادة 14 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

أ- لغايات تقييم واختبار الإجراءات والخطط المُ عتمدة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات؛ يتم إجراء تمارين مُ رتبطة بجدول زمني وإجراءات مُحددة مُسبقًا، ذات مستويات مُتنوعة من تمارين مكتبية إلى تمارين تحاكي العمليات بصورة كاملة ويتم تصميمها وفقًا لما يلي: 1- إشراك جميع الأطراف والجهات المعنية في التمرين بحسب الأدوار والمسؤوليات المطلوب منهم تنفيذها. 2- إشراك مركز إدارة الطوارئ في التمرين واستخدام جميع الأدوات والأنظمة والوسائل المُحددة في التمرين. 3- توثيق الدروس المستفادة والنتائج من التمرين ومراجعة الخطط والسجلات والإجراءات بناءً على ذلك. ب - تُشرف اللجنة على تنفيذ التمارين المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّ ة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك