المادة 13 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

أ- تتولى اللجنة إعداد خطة تُسمى (خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع) مرّ ة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ب –تكون الخطة مبنية على الأسس التالية: 1- الشمولية: بحيث أن تتطرق لجميع عناصر والمكونات الأساسية والمرافق الحيوية لشبكات الاتصالات، وتَدرس جميع المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها في سجل المخاطر في القطاع. 2- التكاملية: بحيث تكون خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع مُ كملة للخطة الوطنية لإدارة الأزمات. 3- طبيعة المخاطر: بحيث أن تبنى الخطة على فهم شامل لبيئة الخطر وهيكليته من أجل وضع آلية لقياسه وتحديد طريقة تقييم لمدى فاعلية إجراءات الاستجابة. ج – يجب أن تتضمن الخطة كحد أدنى ما يلي: 1- الغايات والأهداف. 2-إجراءات الاستجابة: تحديد الإجراءات الخاصّة بتحقيق هدف، والوصول إلى غاية مُحددة. 3- آلية تطبيق الإجراءات ومُ راقبتها ومُتابعة النتائج. 4- تمرين محاكاة على الإجراءات المُ عتمدة للاستجابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك