المادة 12 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

أ- تتولى اللجنة إعداد سجل يُسمى (سجل المخاطر في القطاع) يتضمن بالحد الأدنى المعلومات التالية: 1- وصف الخطر: يتم فيه تحديد صفات الخطر وملامحه بحيث يسهل تحديده وتمييزه. 2- مصدر الخطر: يتم تحديد المصدر الذي يحتمل أن ينشأ منها الخطر ومدى ارتباطه بها. 3- مواقع تأثيره: يتم تحديد المواقع والقطاعات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية التي تتأثر به. 4- مُسببات الخطر : يتم تحديد الأحداث التي يحتمل أن تسبب الخطر وتؤدي له بالنتيجة. 5- نوع الحالة والإجراء المُناسب: تصنيف الأهمية والأولوية للخطر وحالته والإجراء المُناسب حسب ما تحدد لجنة إدارة المخاطر. 6- أدوات السيطرة والتحكم: تحديد الأدوات المُتوفرة التي تستخدم لمنع أو وقف أو تخفيف آثار الخطر. 7- مصادر المعلومات: تحديد الوسائل والمصادر للحصول على المعلومات والبيانات. 8- تقييم الخطر: مثل احتمالية الحدوث، الأثار، النتائج على مستوى القطاع والمستوى الوطني. 9-معلومات أخرى ذات علاقة بالخطر: نسبة الخطأ في التقدير والتقييم والمعلومات المتوفرة، الأماكن التي يتوقع حدوث الخطر فيها، رغبات المستفيدين والقطاعات المتأثرة بالخطر. 10- وقت الحدوث: الأوقات التي يكون فيها احتمالية حدوث الخطر عالية. 11- الدروس المستفادة من الحالات السابقة لحدوث الخطر. 12-المسؤوليات والأدوار والمتطلبات. 13-المتأثرين بحدوث الخطر. 14-الجهات المسؤولة في إجراءات الاستجابة. 15-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها. ب-يتم عند تحديد وتقييم المخاطر التي سيتم إدراجها في سجل المخاطر في القطاع الأخذ بالمقاييس التالية: 1-درجة الخطورة. 2- القُدرة على تحمل الضرر. 3-إمكانية تقدير الأحداث والتنبؤ بها واحتمالية وتكرار وقوعها. 4-المخاطر الناتجة عن تفاعل عدة أحداث بصورة مُ ركبة وتعتمد على أحداث أخرى خارج القطاع. 5-المخاطر المشتركة في جميع الشبكات والخدمات الأساسية والمرافق الحيوية. 6-مقدار الفهم والإحاطة لطبيعة الخطر والفجوات في المعلومات المُتوفرة. 7- المسؤوليات والأدوار والمتطلبات. 8-نوع وطريقة الاستجابة وما هو متوفر منها. 9-المتأثرين بحدوث الخطر. 10-تكلفة الحلول اللازمة والإجراءات المُناسبة للتعامل مع الخطر. 11-الأولوية في منع الخطر أو إيقافه أو التخفيف من آثاره. 12-أولويات الإجراءات الأخرى المُ رافقة لأي حدث. ج – يتم إجراء مُ راجعة للسجل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك