المادة 15 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025

عند ظهور أية فجوات بين الإجراءات والواقع الفعلي، تقوم اللجنة بإجراء تقييم دقيق لنقاط الضعف سواءً في الإجراءات أو في الخطط المُ عتمدة وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات لاستجابة أسرع في حالات الطوارئ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك