المادة 9 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
أ- تراعى عند إعداد خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع المُشار إليها في البند (1) من الفقرة (ه) من المادة (8) من هذه التعليمات الأمور التالية:
1- حماية عناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع.
2- الأولويات في تقديم خدمات الاتصالات.
3- تحديد أولويات الاتصالات التي تنشأ عند الطوارئ والأزمات.
4- تقديم الدعم اللازم ومساندة القطاعات الأخرى عند وقوع حادث أو سلسلة من الحوادث التي تتطلب استجابة منسقة على المستوى الوطني.
ب-تُ راعى عند اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية المعلومات المُتوفرة لديها عن الشبكات وعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية للقطاع الأمور التالية:
1- تصنيف المعلومات والبيانات المُتوفّ رة لديها وفقاً لطبيعتها وأهميته وإجراءات حمايتها، كما يمكن لها إعداد نُسخة قابلة للنشر من جميع المعلومات المتوفّ رة لديها يمكن تبادلها مع الجهات التي تطلبها وفقاً لآلية تبادل المعلومات التي تعتمدها اللجنة.
2-وضع ضوابط لتبادل المعلومات تُلبي متطلبات الجهات المعنية بإدارة المخاطر في القطاع واهتماماتهم ونوع المعلومات التي تندرج ضمن مسؤولياتهم والضوابط ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026