المادة 8 من تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات رقم 1 لسنة 2025
أ-تُشكّ ل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تُسمّ ى (اللجنة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات) برئاسة أحد مديري المُديريات في الهيئة وعضوية كل من:
1-ضباط ارتباط فريق إدارة الطوارئ والأزمات المُسمين من قبل المرخص لهم وفقًا للبند (3) من الفقرة (ب) من المادّ ة (6) من هذه التعليمات.
2-مندوبي الهيئة في المركز الوطني للأمنص فحة 5 منوإدارة ا لأ11زمات.
3-مندوب عن الجهات التالية يُسميه المرجع المُختص فيها:
أ- المركز الوطني للأمن السيبراني.
ب-دائرة المخابرات العامّة.
ج- سلاح اللاسلكي الملكي.
د- مُديرية الأمن العام.
ب- يُسمي المجلس أحد موظفي الهيئة أمينًا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.
ج-لرئيس اللجنة بعد أخذ موافقة المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة؛ للاستئناس برأيه في الأمور المعروضه عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- تُحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بقرار من المجلس.
ه- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1-وضع وإعداد وإدارة خطة تشغيلية تُسمى خطة إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في القطاع.
2-اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية المعلومات المتوفرة لديها عن الشبكات وعناصر البنية التحتية الأساسية والمرافق الحيوية للقطاع.
3- إدارة كافّة إجراءات تنسيق الاستجابة واستعادة الأوضاع في حالات الطوارئ التي تؤثر أو قد تؤثر على القطاع وتسهيل وتعزيز التواصل والتشاور بين المعنيين.
4- تعزيز وتطوير التعاون والتشارك بين الشركاء في المكونات الرئيسية للبنى التحتية والمرافق الحيوية الهامّة في القطاع.
5- تحديد تأثير وعلاقة أي طارئ في القطاع على القطاعات الأخرى والطريقة التي ترتبط ببعضها البعض.
6- وضع وتقديم التوصيات للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول الخيارات والإجراءات الاستراتيجية.
7- إعداد منهجية مُستمرة وشاملة في مراجعة وتحديث جميع الخطط والسجلات والإجراءات بشكل دوري وتضمين المخاطر وإجراءات الاستجابة التي تُستجد.
8- إعداد تقرير حول وضع البنية التحتية الأساسية للاتصالات في المملكة يوضّ ح مدى كفاية وملائمة أمن أنظمة الاتصالات في المملكة وتنوعها وقدرتها على التكيّف وذلك بعد إعداد سجل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية وسجل المخاطر في القطاع.
9- تحديد وتقييم التدابير الخاصّة اللازمة لحالات الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026