التعليمات
تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات إدارة أسماء النطاقات الوطنيّة لسنة 2024) ، ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. الوزارة:وزارة ا…
- المادة 3أ- تنظم هذه التعليمات إجراءات تسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاقات العلوية الوطنية وإدارتها والحقوق والالتزامات المتبادلة بين الوحدة والمسجل. ب- تسري أحكام هذه التعليمات على…
- المادة 4أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة في الوزارة عن خدمات تسجيل أسماء النطاقات وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- ينشأ في الوزارة سجل يُسمّ ى (سجل أسماء النطاقات) وتتولى الوحدة الإشر…
- المادة 5أ- يُ قدم طلب الخدمة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة. ب- يتم منح اسم النطاق على أساس أولوية التقدم بالطلب من قبل المُسجل. ج - لا يعتبر اسم النطاق …
- المادة 6يتم اختيار اسم النطاق وفق القواعد التالية :- أ- يكون الحد الأعلى لعدد الخانات (63) خانة. ب- أن لا يبدأ بالصيغة (xn--)؛ لأنّ هذه الصيغة مخصصة للأسماء التي تُحوَّ ل من محار…
- المادة 7يُ منع المُسجل من اختيار أيٍّ من الأسماء في الحالات التالية:- أ- الأسماء التي تمس الأمن الوطني . ب- الأسماء المخالفة للتشريعات المعمول بها في المملكة. ج- أسماء العائلات أ…
- المادة 8للوحدة تعليق أو إيقاف أو إلغاء الخدمة عن اسم النطاق في الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تسديد بدل التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الاشتراك. ب- إذا تم استخدام محتو…
- المادة 9أ- للمُسجل طلب إعادة تفعيل اسم النطاق خلال (60) يوماً من تاريخ إيقاف الخدمة بعد دفع البدلات المستحقة على أن يتم إعادة تفعيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تا…
- المادة 10أ- تتقاضى الوزارة بدلات عن خدمات التسجيل على النحو المبين في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ب- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل، للوزير إعفاء أيٍّ جهة حكومية من…
- المادة 11أ- يتم تقديم طلبات الاعتراض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني. ب- يجوز لأيّ شخص طبيعي او اعتباري أن يقدم طلب اعتراض على تسجيل أيّ اسم نطاق خلال (30) يوماً من تاريخ الم…
- المادة 12أ- للوحدة تحديث بيانات اسم النطاق على خوادم أسماء النطاقات (DNS Servers) بإحدى الطرق التالية ويتم اشعار المسجل خلال يوم عمل من إجراء التحديث:- 1. كتاب خطي من المُسجل أو م…